مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص553
وأما أصل المطلب، ان النبوي وان لم يكن شاملا للمقام الا أن الخطر بمعنى الهلاكة، فإذا كان احتمال الهلكة موجبة للفساد وفي صورة العلم بالهلاكة أولى بالفساد.
3 – ومن جملة ما يستدل به على اعتبار هذا الشرط النبوي المستفيض: لا تبع ما ليس عندك (1).
وذكر المصنف: ان كونه عنده لا يراد به الحضور لجواز بيع الغائب والسلف اجماعا، فهي كناية لا عن مجرد الملك، لان المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام، ولا عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة والعامة بها على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها، خصوصا إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو من نفسه، فان السلطنة والقدرة على التسليم حاصلةهنا، مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء، فتعين أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد حتى كانه عنده وان كان غائبا، وبالجملة فمراده انه لابد من ارادة المعنى الجامع الاعم من الملك والحضور.
أقول: أما قوله: لا يراد به الحضور لجواز بيع الغائب والسلف، فالظاهر ان ذكر السلف من سهو القلم، فانه بأي معنى يفسر النبوي فالسلف خارج عنه، لعدم كونه ملكا وكونه غائبا ايضا.
واما ارادة الحضور من لفظ عندك، فواضح البطلان، لما ذكره المصنف من صحة بيع الغائب، واما ارادة الجامع الشامل لعدم الملك وعدم القدرة على التسليم فايضا فاسد، لعدم القرينة عليه، بل الظاهر من النبوي ارادة الملك.
1 – صحيح البخاري 1: 203، السنن للنسائي 4: 12، المسند لاحمد 1: 4.