مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص552
العلم الاجمالي بكون أحد المعنيين مرادا من النبوي لا يوجب الفساد من جهة تنجيز العلم، إذ لا وجه لكونه موجبا للتنجيز، فان الخديعة محرمة جزما من الخارج مع قطع النظر عن ارادة الخديعة من النبوي، نظير الغش والتدليس، كما تقدم في المكاسب المحرمة.
ثم انه بناء على ارادة الخطر من الغرر كما استدل المشهور من الفريقين، فلا يفرق فيه بينما كان الجهل متعلقا بالحصول أم بالصفات من حيث الكيفية أم من حيث الكيفية، فان الجهل بكل منها يوجب الخطر فيكون البيع فاسدا، واما الجهل باصل الوجود فهو خارج عن المقام وانما هو من صغريات بيع ما لا يملك.
ودعوى اختصاص الغرر بصورة الجهل بالصفات لا وجه لها، فان الجهل بالحصول اعظم غررا من الجهل بالصفات، بل من هذا ما ذكره المشهور من الامثلة من بيع السمك في الماء والطير في الهواء، فكان صورة الجهل بالحصول مما تسالم عليه الكل بكونه موجبا للغرر.
كما لا وجه لدعوى اختصاصه بالجهل بالصفات لكونه معنى شرعياللغرر، وذلك لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في ذلك.
ثم ذكر المصنف: وكيف كان فلا اشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، الا أنه اخص من المدعي، لان ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه ليس في بيعه خطر، لان الخطر انما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا، لكن هذا الفرد يكفي من الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة وكون اكل الثمن في مقابله اكلا للمال بالباطل.
وفيه انه تقدم غير مرة انه لا دليل على بطلان البيع السفهي وانما الدليل على بطلان بيع السفيه، وانه تقدم مرارا ايضا ان آية حرمة اكل المال بالباطل ناظرة الى الاسباب واجنبية عن شرائط العوضين.