مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص551
اعتبار المالية في المبيع، كما تقدم في أول البيع.
تحقيق المقام
ان المراد من القدرة على التسليم هي القدرة الفعلية، سواء كان القادر على ذلك هو البايع أو المشتري، غاية الامر إذا لم يكن القدرة الا من المشتري فيكون له الخيار بل جازت له مطالبة الاجرة، ومع عدم القدرة الفعلية كان داخلا في محل البحث انه صحيح أو فاسد.
نعم لو كان البايع أو المشتري قادرا على التسليم أو التسلم ثم صار عاجزا فهو خارج عن محل الكلام، بل يثبت للمشتري خيار تعذر تسليم المبيع.
بيان آخر لاعتبار هذا الشرط
استدل على البطلان مع العجز عن التسليم بوجوه: 1 – قوله (عليه السلام): نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، فتارة يراد منه معنى الخديعة، فيكون النهي متمحضا للنهي التكليفي، فلا يكون موجبا للفساد، وقد ذكر ذلك جملة من اهل اللغة.
واخرى يراد من الغرر معنى الخطر، فيكون النهي ناظرا الى الحكم الوضعي، وقد ذكر ذلك ايضا جملة من اهل اللغة، فحيث لا قرينة على ارادة المعنى الثاني فلا يمكن الاستدلال بالنبوي على بطلان البيع الغرري واعتبار القدرة على التسليم في المعاملة، والرواية وان كان صحيحا من حيث السند فان احتمال ارادة الخديعة يوجب منع ظهور النبوي في الخطر.
نعم استدل المشهور من الخاصة والعامة به على الفساد، ودع