پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص549

خصوص التغرير، فلا يكون ناظرا الى الجهة الوضعي، الا أن المشهور استدلوا به على البطلان.

وان كان بمعنى الخطر فيكون ناظرا الى الجهة الوضعي، فحيث ان تعين أحد المعنيين غير معلوم فلا يمكن الاستدلال به، والعلم الاجمالي بأحدهما لا يفيد، لكون كل منهما مشكوكا بالشبهة البدوية وليس بينهما جامع كلي يوجب العلم التنجز، نعم بناء على كون الغرر بمعنى الخطر فيستدل به على البطلان.

ولا يفرق فيه بين ما كان الجهل متعلقا بحصوله بيد من انتقل إليه أم بصفاته كما أو بصفاته كيفا كما ذكره المصنف، وأما إذا تعلق بأصل الوجود فيكون من باب بيع ما لا يملك، فيكون خارجا عن المقام.

وربما يقال: ان المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه، ضرورة حصوله في بيع الغائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح في بيع الثمار والزرع ونحوهما.

وفيه أولا: انه ان كان بيع الغائب مما يوثق بحصول المبيع فليس فيه خطر بوجه، فان ذلك من قبيل العلم بالحصول، ضرورة قيام الاطمينان مقام العلم وكونه علما، وان لم يوثق بحصوله فيكون عين المتنازع فيه فلا يكون فيه امتياز بوجه.

وثانيا: ما ذكره المصنف ان الخطر من حيث حصول المبيع في يدالمشتري اعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، فلا وجه لتقييد كلام اهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين، واحتمال ارادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بها في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات، هذا.