مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص548
1 – قوله (عليه السلام): نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، المشهور بين العامة والخاصة (1).
فيقع الكلام تارة في سند الحديث واخرى في دلالته، اما الاول فلا شبهة في ضعفه لكونه نبويا، الا أنه اشتهر الاستدلال به في المسألة، وعليه فان كانت الشهرة مستندة الى الحديث وقلنا بكونها جابرة لضعف السند فبها، والا فلا يمكن الاستدلال به واثبات كل من الصغرى والكبري مشكل جدا.
وأما دلالته على المقصود، فغر تارة يؤخذ متعديا، فيكون بمعنى الخديعة والغفلة، يقال: غره اي خدعه، كما في الصحاح والقاموس وغيرهما، ويظهر ذلك من الرواية المروية عن امير المؤ منين (عليه السلام) انه عمل ما لا يؤمن معه من الضرر، كما في لسان العرب (2)، ثم حكي المصنف عن النهاية (3) بعد تفسير الغرة – بالكسر – بالغفلة انه نهي عن بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وبالجملة ان الظاهر من جملة من اهل اللغة ان الغرر بمعنى الخديعة.
وتارة اخرى يستعمل لازما، فيكون بمعنى الخطر، كما في المصباح والاساس والمغرب والجمل (4)، وفي لسان العرب نسبه الى بعض.
ان كان بمعنى الخديعة فيكون النهي تكليفيا محضا ونهيا عن
1 – عيون الاخبار 2: 45 باسناده عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله )، عنه الوسائل 17: 448، ضعيفة لجهالة اكثر رواتها.
رواه في دعائم الاسلام 2: 19، ضعيفة للارسال وغيره.
2 – لسان العرب 5: 14.
3 – النهاية 3: 355.
4 – المصباح المنير: 445، اساس البلاغة: 322، معجم مقائيس اللغة 4: 381.