مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص546
مال آخر، إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني الا بذلك، فمن باب المقدمة يجب الفك ليحصل الوفاء به، فالوفاء بمقتضي الرهن غير مناف للوفاء بالبيع.
ويمكن أن يقال: انه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه، وأما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب، ولذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه، بناء على لزوم العقد بذلك.
والظاهر هو الثاني، فان الامر بالوفاء بالعقد ارشاد الى أنه لا ينقضي بالفسخ، ولو اراد أن يفسخ فلا ينفسخ، واما انه من المحرمات بحيث يكون الوجوب تكليفيا فلا، إذ لا يمكن أن يكون امر واحد ارشاديا وتكليفيا معا، بحيث يكون امر واحد متكفلا لجهتين كما هو واضح لا يخفى، وعليه فلا يجب للراهن فك الرهن، وان قلنا باللزوم مقدمة الاداء والوفاء.
لو امتنع الراهن من فك الرهن فهل يباع عليه لحق المرتهن؟ ثم انه لو قلنا بكون الامر بالوفاء تكليفيا ايضا، فلو امتنع فهل يباع عليه لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلك، وان لزم من ذلك ابطال بيع الراهن لتقدم حق المرتهن، أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر، جمعا بين حقي المشتري والمرتهن اللازمين على الراهن البايع، وجهان كما في المتن.
الظاهر هو تقديم حق المرتهن كما هو واضح، واما مع انحصار المال في المبيع فلا اشكال في تقديم حق المرتهن كما هو واضح.