پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص545

وليس هنا اجازة لتتعلق بالعقد ويكشف عن الملكية من الاول.

لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا؟ ثم لو قلنا بالكشف ايضا، فهل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن بحيث ليس له أن يفسخ العقد أم لا؟ فحيث ان المصنف قد قال في البيع الفضولي ان الامر بالوفاء بالعقد حكم انحلالي بالنسبة الى كل شخص، كما انه حكم انحلالي بالنسبة الى كل عقد، فلكل من البايع والمشتري امر بالوفاء بالعقد مستقلا، وعلى هذا فيجب للراهن الوفاء بالعقد كالمشتري الاصيل، فلا يجوز له فسخه ولا ابطاله بالاذن للمرتهن في البيع.

وفيه ان معنى الوفاء هو الاتمام والانهاء، والوفاء بالعقد هو انهاؤه، ولا يتم ذلك الا بعد تحقق العقد والالتزام، وهو لا يحصل الا من الطرفين، فالشارع المقدس انما يحكم باتمام العقد وانهائه إذا كان العقد حادثا وامضاه حدوثا ثم يحكم ببقائه بقاء، وليس كذلك إذ الشارع لم يمض العقد بعد فكيف يحكم بانهائه، فانه لا يتم بالتزام البايع فقط، وفي المقام لايتم بالتزام الراهن فقط بدون رضاية المرتهن.

وهذا نظير بيع الصرف والسلم قبل القبض، فهل يتوهم أحد بجواز التمسك بالعمومات قبل القبض، وكذلك مثل الوقف قبل القبض.

لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع

ثم بناء على اللزوم وعدم جواز فسخه فهل يجب للراهن فك الرهنليبقي البيع وينهيه الى الاخر أو لا يجب؟ قد تردد المصنف في المسألة وقال: يمكن أن يقال بوجوب فكه من