پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص544

بالعام من باب استصحاب حكم الخاص كما زعمه المتوهم، فانه وان كان متينا بالنسبه الى عدم جريان الاستصحاب لتبدل الموضوع، مضافا الى عدم جريانه في الاحكام الكلية كما حقق في محله، ولكن لا يتم من جهة التمسك بالعام ايضا، لما عرفت ان اطلاق الراهن والمرتهن شامل للمورد فيكون مخصصا لعموم العام.

وتحصل انه إذا باع الراهن العين المرهونة ثم فك الرهن فيكون البيع فاسدا فلا مجوز للتصحيح.

مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل؟ ثم بناء على الصحة فهل مقتضي القاعدة هنا ايضا الكشف كالفضولي أو النقل، الظاهر هو النقل، لما عرفت ان دليل الكشف هو الخبر الوارد في باب النكاح، من أنه تحلف المرأة انها كانت راضية بالنكاح لو بقي زوجها (1)، وتعدينا من ذلك الى كل عقد، من جهة القطع بعدم الفرق بينها، واما المقام فلا وجه للتعدي إليه، حتى لو جوزنا التعدي الى صورة اجازة المرتهن، إذ ليس هنا اجازة حتى تكشف عن حصول الملكية من الاول ونتعدي من خبر النكاح إليه، بل ليس هنا الا الفك فلا موجب للكشف في مقام الاثبات، وانما مقتضى القاعدة هو النقل.

وأما بناء على ما ذكرنا، من كون الكشف على القاعدة فكذلك ايضا، فانا قلنا به من جهة تعلق الاجازة على العقد من الاول من حين الاجازة،

1 – عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فان مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها الى أخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر – الحديث (الفقيه 4: 227، عنه الوسائل 21: 330).