مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص543
الاستاذ بأن مقتضي الصحة في بيع الراهن العين المرهونة موجود والمانع عن تأثيره انما هو حق المرتهن، فإذا ارتفع بالفك فيؤثر المقتضي اثره.
وفيه ان الاحكام الشرعية خارجة عن باب المقتضي والمانع، بل القيودات والشرائط فيها معتبرة في الموضوع، فيدور الحكم مدار وجود الموضوع وواجديته تمام الشرائط، فإذا لم يتم شئ من شرائطه فلا يترتب الحكم عليه، فصحه بيع الرهن انما هي مترتبة على اجتماع كل من الراهن والمرتهن على البيع، فان اجتمعا في ذلك فيصح وإذا استقل كل منهما في التصرف فيبطل، كما هو مقتضي: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف.
وعلى هذا فلو باع الراهن العين المرهونة وقبل اجازة المرتهن فك الرهن باسقاط الدين أو بادائه، فلا يمكن الحكم بصحته لشمول اطلاق الخبر له ما قبل الفك وما بعده، فيكون باطلا.
وبعبارة اخرى صحته كانت متوقفة على اجازة المرتهن فلم تحصل بل ارتفع موضوعها، ومن الواضح ان الخارج عن تحت الخبر انما كان صورة اجتماع الراهن والمرتهن على البيع واما غيرها فكان داخلا تحت الاطلاق، فلا يشمله عموم: احل الله البيع (1) واوفوا بالعقود (2) و غيرهما من العمومات، فانها وجد قبل الفك لم يكن الشرط فيه موجودا وهو اجازة المرتهن، واما بعد الفك فلم يوجد البيع ليكون مشمولا لعموم الوفاء بالعقد، فافهم.
وأما ما ادعاه المصنف، من أنه لا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع للعلم بمناط المستحصب وارتفاعه، فالمقام من باب وجوب العمل
1 – البقرة: 275.
2 – المائدة: 1.