مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص542
وللجواب عنه بأن المورد من موارد التمسك بالعام لعموم: اوفوا (1)على جميع الانات سوي زمان الرهن، فان البيع فيه غير لازم، واما في غيره فالعمومات محكمة، ووجه عدم الاحتياج انه بعد وجود الرواية لا شرح للاصل وانه مخصص للعمومات، فلا محال للتمسك بها كما عرفت.
الثاني: انه مع الغض عن الوجه الاول، ان ما دل على جواز نكاح العبد وصحته معللا بأنه لم يعص الله وانما عصي سيده، دل على جواز بيع مال الرهن مع رضا المرتهن، بدعوى ان المستفاد منه ان كل عقد كان النهي عنه لحق الادمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله اصالة في ايقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله.
واما في غير ما لا يمكن فيه رضا المرتهن فلا مورد للتمسك بما ورد في نكاح العبد، بل نتمسك باطلاق: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، بناء على صحة التمسك به كما عليه المشهور، والغض عما بنينا عليه من جواز بيع الراهن استقلالا كما عرفت، فان ما لا يجوز بيع الرهن انما هو البيع الذي يكون كبيع الغاصب، بحيث جعل المبيع كغير الرهن ويعامل معه معاملة الملك الطلق لا البيع الذي لا ينافي في الرهنية بوجه.
بيان آخر لهذا البحث
والحاصل انه ربما يفرق بين فك الرهن وبين اجازة المرتهن، والالتزام بالصحة في الثاني وبالفساد في الاول، وقد اجاب عنه المصنف وتبعه
1 – المائدة: 1.