مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص541
المقتضي وعدم المانع فلا يفيد في ثبوت الحكم، لعدم ترتب الاثر عليه ما لم يتحقق موضوع الحكم حقيقة، والا لجري الكلام في بيع الغررونحوه، ويقال: ان مقتضي الصحة موجود والمانع أي الغرر مثلا مرتفع فيؤثر المقتضي اثره.
وبالجملة ان باب المقتضي والمانع مما لا يترتب عليه شئ بوجه، ما لم يتحقق الموضوع بجميع قيوداته في الخارج، فإذا تحقق فترتب عليه الاثر.
ثم انك عرفت ان وجه جواز بيع الراهن مع الغض عن جوازه استقلالا في نفسه، انما هو وجهان: الوجه الاول: ان الظاهر من أن: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف (1) هو التصرف الاستقلالي، وكون كل منهما مستقلا في التصرف من غير أن يكون لنظر الاخر دخالة فيه، واما التصرفات غير الاستقلالية فلا محظور فيها لكونها خارجة عن اطلاق الحديث فيكون مشمولا للعمومات، واما إذا باع الراهن الوثيقة ففك الرهن قبل الاجازة أو سقط الدين بابراء ونحوه فلا وجه لخروج ذلك عن اطلاق: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، بل هو شامل لما بعد الفك وما قبله، لان في زمان العقد لم تكن اجازة المرتهن، ولا ان الراهن كان تصرفه نافذا على الاستقلال، وفي زمان كان الراهن نافذ التصرف لم يكن هنا بيع، فلا وجه للتصحيح.
ومن هنا ظهر انه لا موضوع لاستصحاب عدم اللزوم الحاكم على العموم، كما في كلام المستدل على الفرق بين الفك والاجازة،
1 – درر اللئالي 1: 368، عنه المستدرك 13: 426، ضعيفة.