مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص538
أقول: اما الاجازة بعد الرد، فذكر المصنف فيه وجهان: الاول: ان الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه فله اسقاطه بعد ذلك، وليس ذلك كرد بيع الفضولي لان المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين، وقد تقرر ان رد أحد العاقدين مبطل لانشاء العاقد الاخر بخلافه هنا، فان المرتهن اجنبي له حق في العين.
الثاني: ان الايجاب المؤثر انما يتحقق برضا المالك والمرتهن، فرضاء كل منهما جزء مقوم للايجاب المؤثر، فكما ان رد المالك فيالفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم كذلك رد المرتهن، وهذا هو الاظهر من قواعدهم.
والظاهر ان الاجازة بعد الرد مؤثرة في صحة العقد ولا يعتني بما ذكره المصنف، وذلك من جهة انه قد تقدم ان الدليل على عدم تأثير الاجازة بعد الرد هو الاجماع، ومن الواضح انه دليل لبي يقتصر منه على المورد المتيقن، وهو صورة كون العقد من طرف المرتهن ومن لرضايته دخالة في صحة العقد هو المالك لا الاجنبي كما في المقام، فان المرتهن اجنبي عمن لهما العقد فرضايته دخيل، ولكن رده لا يفيد، فيكون مشمولا للعمومات.
بل قد ذكرنا في بيع الفضولي دلالة صحيحة محمد بن قيس (1) على
1 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي امير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيده وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفد لك البيع فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأي ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (الكافي 5: 211)، صحيحة.