مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص537
وأما في المقام فحيث ان المباشر للعقد انما هو من له العقد دون الاجنبي كما في الفضولي، وما بيده الاجازة انما هو غير المالك، أعني المرتهن، الذي ليس العقد له، فاسراء الدليل الوارد في النكاح الى هنا يحتاج الى علم الغيب، وعليه فمقتضي القاعدة هنا هو النقل.
ولكن تقدم في الفضولي ان مقتضي القاعدة هو الكشف الحقيقي، لا بالمعنى الذي سلكه القوم بل بمعنى آخر، وهو أن يكون المبيع ملكا للمشتري من الاول، ولكن حين الاجازة لا من زمان العقد، كما عرفت بما لا مزيد عليه، وعليه فنقول بالكشف هنا ايضا على طبق القاعدة.
وأما ما أفاده المصنف ( رحمه الله ) هنا، من أن القول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوي، لان اجازة المالك اشبه بجزء المقتضي، وهي هنا من قبيل رفع المانع، ومن اجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب اجازة المرتهن، مع أن الايقاعات عندهم لا تقع مراعي، والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب، كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون، مناف لتمسكهم في العتق بعمومات العتق.
وفيه انه لا وجه للاولوية، فان عدم جريان الفضولي في الايقاعات من جهة الاجماع والمتيقن منه ما كان الايقاع من الاجنبي، فلا يعم بما إذا كان من المالك مع توقفه على رضاية الغير الذي ليس بمالك كما في عتق الراهن لكونه مشمولا للعمومات، بل هو غير مربوط بباب الفضولي اصلا فضلا عن اقتضاء الاولوية الكشف.
الكلام في الاجازة بعد الرد
قوله ( رحمه الله ): ثم انه لا اشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الاجازة وهو واضح