پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص536

مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع.

وأجاب عنه المصنف بأن القائل بجواز بيع الرهن انما يلتزم بكشف الاجازة عن عدم الرهن من الاول بناء على الكشف، والا لجري ذلك في العقد الفضولي ايضا، لان فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الاجازة يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الاجازة، وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة اجازة المرتهن، نعم يلزم في مسألة انفكاك الرهن، فانه حينئذ يكون ملكا للبايع والمشتري معا وسيجئ التنبيه على ذلك ان شاء الله تعالى.

ثم ان هذا الاشكال انما في صورة عدم اجتماع الرهن مع البيع، واما بناء على مسلكنا فلا موضوع له اصلا، لجواز اجتماعهما على ما عرفت، فتحصل انه لا محظور في بيع الرهن بوجه.

الكلام في كون الاجازة هنا كاشفة أو ناقلة

قوله ( رحمه الله ): ثم ان الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقله هو الكلام في مسألة الفضولي.

أقول: قد عرفت في بيع الفضولي ان مقتضي القاعدة هو النقل وحصول الملكية للمشتري من حين الاجازة، وانما يصار الى الكشف لدليل اقتضي ذلك، فان لكون الاجازة شرطا في صحة البيع بعنوان التعقب مؤونة زائدة يحتاج الى الدليل.

وعلى هذا فالدليل الدال على الكشف في باب الفضولي انما هو الخبر الوارد في النكاح كما تقدم، وانما تعدينا الى سائر العقود من جهة القطع بعدم الفرق بين أفراد العقود.