مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص535
5 – ان ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه لوجود الفرق بينهما فاسد، بل الظاهر كون النهي في كل منهما لحق الغير، فان منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير، من غير فرق بين بيع الفضولي ونكاح العبد وبيع الراهن.
6 – ان ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد، ففيه ان الحكم فيهما تعبد محض، ولذا لا يؤثر الاذن السابق من الواقف والمولي في صحة البيع، بل لو اجتمعوا – اي الواقف والموقوف عليه، أو المولي والولد وأم الولد – ورضوا على البيع فايضا لا يجوز كما لا يخفى، وعلى هذا فقياس الرهن عليه في غير محله.
وبالجملة ان المستفاد من طريقة الاصحاب بل الاخبار ان المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير الذي يكفي اذنه السابق لا يقتضي الابطال رأسا، بل انما يقتضي الفساد بمعنى عدم تربت الاثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحق، ويندرج في ذلك الفضولي وعقد الراهن والمفلس والمريض، وعقد الزوج لبنت اخت زوجته أو اخيها وللامة على الحرة وغير ذلك، فان النهي في جميع ذلك انما يقتضي الفساد، بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عرفا.
وجه آخر لبطلان البيع هنا والمناقشة فيه
قوله ( رحمه الله ): وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا.
أقول: بناء على كون الاجازة هنا كاشفة كما هو الظاهر، فيلزم أن يكون الرهن ملكا للبايع – أعني الراهن – والمشتري، فيكون البيع والرهن متنافيين، ولا يعقل تحققهما في زمان واحد، فيكون نظير ما تقدم ف