مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص533
لم يعص الله وانما عصى سيده، حيث ان المستفاد منها ان عصيان المخلوق في حقهم لا يوجب بطلان المعاملة، واما الموجب للبطلان انما هو عصيانه تعالى.
مناقشة المصنف في قول بعض ببطلان عقد الراهن بدون اذن المرتهن
ثم نقل المصنف ( رحمه الله ) عن بعض معاصريه القول ببطلان عقد الراهن بدون اذن المرتهن سابقا، متمسكا بالاجماعات والاخبار المحكية على المنع والنهي، قال: وهو موجب للبطلان وان كان لحق الغير، إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد كالامر خارج منه، وهو كاف في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في بيع الوقف وام الولد وغيرهما، مع استوائهما في كون سبب النهي حق الغير.
ثم أورد على نفسه بما حاصله: انه على هذا يلزم بطلان العقد الفضولي وعقد المرتهن مع أن كثيرا من الاصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع، كما دلت عليه الرواية، فيلزم بطلان عقد الجميع أوصحته، فالفرق تحكم.
ثم أجاب بأن التصرف المنهي عنه ان كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم ولا يحل له الاجازة المتعقبة، وان كان عقدا أو ايقاعا فان وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر انه كذلك كما سبق في الفضولي، والا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي، فالعقد الصادر عن الفضولي والمرتهن إذا كان على نحو الظلم والغصب فيكون منهيا عنه وباطلا، واما إذا كان بقصد النيابة عن المالك فلا وجه للبطلان، واما الراهن المالك فحيث انه حجر عن ماله برهنه فيكون عقده مستندا الى ملكه لعدم المعنى لقصد النيابة، فيكون منهيا عنه وباطلا، فيكون ما د