مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص532
الظاهر من الادلة ان من شرائط العقد حين تحققه ان لا يكون غرريا، وان لا يكون صادرا من المجنون والصبي والا بطل العقد، فإذا كان حين تحققه غرريا أو صادرا من الصبي والمجنون ثم انتفي الغرر أو بلغ الصبي أو برأ المجنون فلا يمكن الحكم بصحة هذا العقد، فان ما تحقق غرريا أو صدر من الصبي والمجنون لم يكن صحيحا عند التحقق، وما يكون فعلا واجدا للشرائط ليس عقدا آخر غير ما تحقق أولا الذي كان مشروطا من الاول بهذه الشروط فيكون باطلا.
وهذا بخلاف العقد الفضولي وبيع الراهن، فان صحة العقد فيهما مشروط برضي المالك والمرتهن، ولكن لا دليل على كونه كذلك من حين الحدوث، فإذا رضيا به فيكون العقد عقدا برضا صاحبه من المالك والمرتهن، فتشمله العمومات، فيحكم بالصحة كعقد المكره بعد الرضاء.
وبالجملة إذا كانت الشرائط من الامور التعليقية الخارجة عن كونها شرطا لنفس العقد أو للعاقد فلا وجه لكونه صحيحا في زمان وباطلا في زمان آخر كبيع الغرري ونحوه، واما إذا كان من الامور التعليقية كالرضافلا وجه لفساد العقد بدونه إذا كان واجدا لذلك بعد مدة، لعدم القصور من شمول العمومات عليه كما لا يخفى.
وما عن صاحب المقابس، من أن عقد الراهن كعقد النكاح على بنت الاخ والاخت بدون رضا المرتهن والعمة والخالة صادر من المالك غير مشمول للعمومات فبعد الاجازة ليس هنا عقد آخر ليكون مشمولا لها، قد ظهر فساده مما ذكرناه.
الوجه الثاني مما يدل على صحة بيع الرهن مع الاجازة مع التنزل عن جواز بيعه استقلالا، لروايات الدالة على صحة بيع العبد معللا بأنه