مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص531
فلا يقاس ذلك بالبيع الفضولي لكونه حين استناده الى المالك مشمولا للعمومات وكون العقد عقده وان لم تشمله من الاول من جهة صدوره من الاجنبي، وأما هنا فقد عرفت ان العقد حين صدوره من المالك لم تشمله العمومات لعدم رضاية المرتهن، وبعد الاجازة ليس هنا عقد آخر فيكون باطلا دعوى جزافية.
بيان ذلك: ان العمومات من اوفوا بالعقود (1) واحل الله البيع (2) و غيرهما كما تدل على صحة العقود بحسب الافراد الطولية المسماه بالعموم الزماني، فكذلك تدل على صحة العقد الواحد في طول الزمان وفي كل آن، وهذا ايضا عموم زماني، فهذا العقد الواحد المستمر يجب الوفاء بها في طول الزمان.
وعلى هذا فلو خرج في زمان عن تحت العموم فلا يوجب ذلك خروجه عنه في جميع الانات، بل تشمله العمومات مع وجدانه الشرائط، فبيع الراهن وعقد بنت الاخ وبنت الاخت وان كان قبل اجازة المرتهن والعمة والخالة غير داخلة تحت العمومات ولكنها بعد الاجازة تكون مشمولا للعمومات.
لا يقال: على هذا فيلزم جواز التمسك بالعمومات في جميع العقود التي كانت واجدة للشرائط بعد ما كانت فاقدة لها، كما إذا فقدت شرائطالمتعاقدين كعقد الصبي والمجنون ثم بالغ الصبي وأفاق المجنون، أو فقدت شرائط العقد كما إذا كانت غرريا ثم ارتفع الغرر وهكذا، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك.
فانه يقال: فرق واضح بين ما نحن فيه وبين الامور المذكورة، فان
1 – المائدة: 1.
2 – البقرة: 275.