مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص530
الطولية بل يجري في الفرد المستمر، فإذا لم تشمل العمومات لعقد مدة من الزمان لمانع فتشمله بعد ارتفاع المانع.
بيان آخر في جواز استقلال المالك في بيع العين المرهونة وعدمه
وحاصل الكلام من الاول انه لا اشكال في بيع الرهن بأن يبيعه الراهن من غير استيذان من المرتهن بل باستقلاله، غاية الامر شرط على المشتري كون المبيع ملكا غير طلق بل بدون الاشتراط، فيكون له خيار العيب.
ودعوى الاجماع التعبدي على البطلان دعوى جزافية، لاحتمال كونه مستندا الى الوجوه المذكورة في المسألة، والتمسك في المنع الى النبوي: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف (1)، بلا وجه لضعف سنده أولا، وعدم انجباره بالشهرة، ولذا خالفنا المشهور في هذه المسألة، وعدم دلالته على المقصود ثانيا، فان مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ان المراد كونهما ممنوعان من التصرفات المنافية للرهن لا مطلق التصرف، ومن الواضح ان البيع لا ينافي الرهن، ولذا يجوز رهن العارية.
واذن فلا مانع من البيع مع وجود المقتضي له وكونه ملكا للبايع، فيجوز التمسك بالعمومات الدالة على صحة البيع.
ودعوى عدم جواز التمسك بها من جهة ان البيع من الاول بيع مالا يملك ولم تشمله العمومات، وبعد الاجازة ليس هنا عقد آخر ليكون مشمولا لها لكونه فردا واحدا لا افرادا عديدة لتكون مشمولة لها بحسب العموم الزماني.
1 – درر اللئالي 1: 368، عنه المستدرك 13: 426، ضعيفة.