پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص528

الواضح ان البيع لايمنع عن ذلك، ولذا جاز رهن العارية، غاية الامر يشترط في العقد عدم كون المبيع طلقا بل كونه متعلقا لحق الغير، ومع عدم فكه يكون للمشتري خيار تخلف الشرط بل يصح مع عدم الاشتراط ايضا، غاية الامر يكون المبيع معيبا فيثبت للمشتري خيار العيب.

نعم لو قلنا بكون الرهن كالوقف ولم يكن للمالك علاقة الملكية كما لا يبقي له العلقة في الوقف ايضا، فلعدم جواز البيع وجه، ولكن اني لهم اثبات ذلك.

وبالجملة لا دليل على بطلان بيع الرهن، لعدم وجود الاجماع التعبدي عليه، ولا وجود الرواية، وعدم صحة النبوي سندا ودلالة، وعدم اقتضاء مفهوم الرهن ذلك.

ثم على القول بعدم جواز بيع الرهن هل هو باطل من اصله كما اختاره جمع، أو يتوقف على اجازة المرتهن كما اختاره جمع آخر واختاره المصنف، الظاهر هو الثاني للعمومات الدالة على صحة المعاملة وضعا وتكليفا وعدم وجود المعارض لها.

واما توهم الاجماع على البطلان، ففيه انه على تقدير حجيته فالمقدار المتيقن منه هو البطلان مع استقلال الراهن في التصرف أو المرتهن لا مطلقا.

وأما النبوي فمضافا الى ضعف السند فيه كسائر النبويات فلا دلالة فيه على بطلان البيع من اصله، بل انما يدل على عدم نفوذ التصرف بدون اذن المرتهن، والذي يدلنا على هذا تسالم الفقهاء على صحة بيع المرتهن مع اذن الراهن، اي الاجازة اللاحقة.

هذا كله مضافا الى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالاجازة، معللا بأنه