مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص527
3 – قسم متوسط بين القسمين كالبيع ونحوه، لعدم منافاة البيع لحقيقةالرهن، ولذا جاز رهن العارية.
أما القسم الاول فلا يجوز بلاشبهة، ولم يستشكل فيه أحد فيما نعلم، واما الثاني فلا شبهة في جوازه، بل ربما يجب لبقاء العين المرهونة عليه، واما التصرفات المتوسطة غير الموجبة لنقص القيمة كالبيع ونحوه فالظاهر جوازه.
وتوضيح ذلك: ان المانع عنه انما هو امور: 1 – الاجماع التعبدي على عدم الجواز.
وفيه انه على تقدير حجية الاجماع المنقول فليس هنا اجماع تعبدي، إذ من المحتمل انه مستند الى الوجوه المذكورة في المسألة، والا فالتعبد بعدم جواز بيع الرهن بعيد جدا.
2 – النبوي المعروف: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف.
وفيه انه ليس لنا وثوق بل ظن بصدوره من المعصوم (عليه السلام)، فلا يكون حجة، وتوهم انجبار ضعفها بالشهرة في غاية الضعف، لما حققناه في محله واشرنا إليه في كثير من المسائل المتقدمة، من أن الشهرة لا توجب انجبار ضعف الرواية.
ولو سلمنا صحة السند فلا دلالة لها على بطلان بيع الرهن، بل هي ناظرة بمناسبة الحكم والموضوع الى التصرفات المنافية للرهن، كالقسم الاول من التصرفات، وبعبارة اخرى ان مناسبة الحكم والموضوع في قوله: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، تقتضي عدم نفوذ التصرف من كل منهما على استقلاله لا مع الاتفاق والاجتماع كما هو واضح.
3 – أما مفهوم الرهن فهو عبارة اخرى عن كون العين وثيقة، ومن