پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص525

وكذا الاجارة – الخبر (1).

فهو كما ترى صريح في الجواز، والعجب انه مع ذلك توقف العلامة وولده والمحقق الثاني في المسألة.

2 – وهو القول بعدم بقاء الوقف المنقطع في ملك الواقف بل انتقل الىملك الموقوف عليهم، وقلنا بكونهم مالكين للوقف ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الى ورثتهم عند انقراضهم، فلا يجوز البيع حينئذ للواقف لعدم الملك، ولا للموقوف عليه، فان الواقف قد اعتبر بقاءه الى انقراضهم، فيشمله قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها (2)، ولا يجوز شراء الوقوف (3).

ولا يقاس ذلك بالصورة الاولى، فان فيها ان الواقف مالك للوقف، وفي هذه الصورة وان كان الموقوف عليه مالكا الا أن الواقف قد وقفه وحبسه بحيث لا يباع ويكون باقيا الى انقراضهم، فالبيع نقض للغرض.

3 – وهو القول بعوده الى ملك الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم، فلا يجوز بيعه للموقوف عليهم لمنافاته، لان الواقف اعتبر بقاءه الى انقراض الموقوف عليهم، وأما الواقف المالك فيجوز له البيع، بناء على جواز بيع مالا يملك ثم ملك، فان الواقف وان لم يكن مالكا بالفعل ولكنه يكون مالكا بعد انقراض الموقوف عليهم.

4 – وهو القول بصيرورته في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليهم،

1 – التهذيب 9: 141، الاستبصار 4: 104، الفقيه 4: 185، الكافي 7: 38، عنهم الوسائل 19: 135، صحيحة.

2 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، صحيحة.

3 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.