مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص524
ذلك الوقف مسلوبة المنفعة الى انقراض الوقف، نظير بيع مؤجر العين المستأجرة، فانها يكون ملكا للمشتري الى انقضاء مدة الاجارة، وعلى هذا كيف ينافي البيع الوقف، وكيف يكون الوقف على حسب ما يوقفها أهلها.
على أنه يمكن دعوى ان مفهوم الوقف منصرف عن الوقف المنقطع،فيكون خارجا عن تحت الادلة المانعة عن البيع موضوعا.
نعم يكون البيع باطلا من جهة الجهالة فيكون غرريا فهو منهي عنه، لان مدة انتفاع الموقوف عليهم وانقراضهم مجهولة، ومن هنا منع الاصحاب كما حكي عن الايضاح بيع مسكن المطلقة المعتدة بالاقراء لجهالة مدة العدة.
وبالجملة ان بيع الواقف الوقف المنقطع وان لم يكن فيه مانع من الاخبار مع وجود المقتضي له، ولكن جهالة المدة مانعة عنه من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به كما لا يخفى.
نعم ورد النص على جوازه، وهو ما رواه المشائخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم، قلت له: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيع الدر السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط