مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص523
الكلام في الوقف المنقطع
وله ( رحمه الله ): وأما الوقف المنقطع.
أقول: بناء على صحة الوقف المنقطع، وهو ما إذا وقف على من ينقرض، فاما أن يقال ببقائه على ملك الواقف، واما أن يقال بانتقاله الى الموقوف عليهم.
وعلى الثاني فاما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الىورثتهم عند انقراضهم، واما أن يقال بعوده الى ملك الواقف، واما أن يقال بصيرورته في سبيل الله.
1 – وهو بقاؤه في ملك الواقف، فلا يجوز لغيره من الموقوف عليهم وغيرهم بيعه لعدم الملك، واما الواقف فيجوز له بيعه لوجود المقتضي، وهو كونه ملكا له وتكون العمومات شاملة له، وعدم المانع إذ الوقفية مع كونها منقطعة لا تكون مانعة عن البيع، فيصبر المشتري الى أن ينقضي السكنى، ان كان عالما بذلك، أو يفسخ ان كان جاهلا أو جعل لنفسه الخيار.
وأما قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها (1)، فانها ناظرة الى عدم جواز التصرف في الوقف على النحو الذي ينافي الوقفية، وكذلك: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك (2)، فان البيع و الشراء لا ينافي الوقفية، إذ الوقف انما جعل السكني والمنفعة للموقوف عليهم دون الرقبة فانها باقية في ملك الواقف، فهو انما يبيع
1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، صحيحة.
2 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.