مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص522
6 – ربما يقال بجواز بيع الوقف في تلك الصور لاجل المزاحمة وان لم يكن في البين نص، بدعوى ان الامر دائر بين حفظ الوقف على حاله والالتزام بجواز تلف الاموال والانفس وبين حفظ المال والنفس والالتزام بجواز بيع الوقف، وبما ان حفظ النفس عن التلف اهم من حفظ الوقف فيجوز بيعه بل يجب لحفظ النفس والمال.
وفيه ان هذا من العجائب، فان التزاحم انما هو في مقام العمل وعدم تمكن المكلف على الامتثال لا في مقام الجعل، وعليه فارتفاع التكليف عن المكلف بالنسبة الى المهم واضح، بأن يجوز بيع الوقف إذا دار الامربين بيعه وبين اداء الاختلاف الى تلف الاموال والانفس و لكنه لا يوجب ذلك جعل الشارع الحكم الوضعي في مرحلة الجعل، بأن يحكم بصحة المعاملة، فان التزاحم لا يوجب رفع الحكم ووضعه في مرحلة الجعل.
وبعبارة اخرى ان التزاحم يستلزم رفع الحكم التكليفي في مقام الامتثال عن المهم ويوجب اتيان الاهم، وهذا غير مربوط بالحكم الوضعي وحكم الشارع به في مقام الجعل ليكون صحيحا في مقام الامتثال، بل يكون البيع مع التزاحم المذكور جائزا تكليفا وفاسدا وضعا، فمزاحمة الاهم مع المهم في مرحلة الامتثال لا يوجب الا جواز الاقدام على المهم تكليفا ويستلزم جوازه وضعا، إذ عدم القدرة على الامتثال من المكلف انما هي بالنسبة الى الحكم التكليفي لا بالنسبة الى الحكم الوضعي كما لا يخفى.
فتحصل انه لا يجوز بيع الوقف في جميع تلك الصور الا إذا خرب الوقف أو كان مشرفا على الخراب بحيث ليس بين الخراب والزمان الذي معمورة الا زمان قليل، وكذلك في صورة اشتراط الواقف بيعه عند الاحتياج كما صنعه على (عليه السلام).