مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص520
بيان آخر لعدم تمامية الرواية للاستدلال بها لهذه الموارد وبيان موردها
قول: اما رواية على بن مهزيار فمن حيث السند فلا بأس به لكونها صحيحة السند، واما من حيث الدلالة فهي خارجة عن الدلالة على بيع الوقف في شئ من الصور الاربعة، بل لابد من حملها على صوره عدم تماميه الوقف، اي قبل القبض والاقباض، كما حملها عليه جملة من الاعلام كالمحدث الفيض وغيره، وذلك لجهات عديدة، فانها مؤيدة لحملها على صورة قبل القبض: الجهة الاولى: ان صدر الرواية لا ينطبق على الوقف التمام، فان سؤال السائل في حصة الامام التي هي خمس الوقف وانه كيف يصنع بها، وجواب الامام (عليه السلام) ببيعها أو تقويمها على نفسه وارسال ثمنها إليه (عليه السلام) لا يتم الا إذا لم يتم الوقف وكان المال تحت يد الواقف بحيث له أنيفعل به بما يشاء، وذلك لانه لا يجوز لاحد أن يبيع الوقف حتى مع اذن الموقوف عليه، ومن الواضح ان جواب الامام بالبيع وارسال ثمنه إليه ليس من جهة ولايته المطلقة حتى يرتفع الاستبعاد بل بما انه محل المصرف.
الجهة الثانية: ان جواب الامام (عليه السلام) عن سؤال عن وقوع الخلاف بين ارباب الوقف ببيعه ايضا لا ينطبق على القواعد، إذ المتصدي بالبيع على تقدير جوازه انما هو من كان امر الوقف بيده وتوليته عليه، واما الواقف فكسائر الاشخاص اجنبي عن التصرف في الوقف، واحتمال انه كان مشترط كون امر الوقف بيده خلاف الظاهر من الرواية، فلا يجوز المصير إليه بدون القرينة الصارفة.
الجهة الثالثة: انه بعد ما بيع الوقف فلماذا يقسم بين الموقوف عليهم،