مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص519
الحكم بجواز البيع نفس الاختلاف بمجرده من غير وجود الحكمة في جميع موارد الاختلاف، كما هو الشأن من الحكمة، نظير كون التنظيف حكمة في استحباب غسل الجمعة أو وجوبه (1)، وكون اختلاط المياه حكمة في مشروعية العدة (2)، وان لم يكن موجودا في بعض الموارد كما إذا كانت المطلقة يائسة أو كان المغتسل تنظف في ليلة الجمعة، وهذا لم يلتزم به أحد فيما نعلم، بحيث أن يقال بجواز البيع بمجرد الاختلاف ولو كان اختلافا جزئيا غير منجر الى تلف المال والنفس.
وان كان المراد من التعليل ما هو ظاهر فيه، من أخذه علة للحكم ومناطا له، بحيث يكون الموجب لجواز البيع هو تلف الاموال والانفس الناشئ من الاختلاف في هذا الوقف وكونه منشأ له وان لم يكن التالف اجنبيا عن الواقف والموقوف عليهم، كما إذا كانت الضيعة موقوفة على خادم المسجد ولم يكن بينهم اختلاف، ولكن الاختلاف بين الطباخين الذي ينجر الى تلف المال والانفس.
فلازم أخذ قوله (عليه السلام): فانه ربما جاء – الخ علة للحكم تعديته الىكل ما يترتب على الاختلاف الناشئ من هذا الوقف من تلف النفس والمال، وهذا ايضا لم يلتزم به أحد فيما نعلم، فلا يمكن الالتزام بالرواية وان كانت صحيحة.
1 – عن الصادق (عليه السلام): ان الانصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذي الناس بارواح آباطهم واجسادهم، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل، فجرت بذلك السنة (الفقيه 1: 62، علل الشرايع: 285، التهذيب 1: 366، عنهم الوسائل 3: 315).
2 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال: انما العدة من الماء (الكافي 6: 109، عنه الوسائل 21: 319)، صحيحة.