پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص518

الصورة الثامنة، التي عبارة عن وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف الاموال والانفس، فان الاستدلال بها على الصورة الثامنة يتوقف على أن يكون المراد بها غير الموقوفة من سائر الاموال، والاستدلال بها على الصورة السابعة يتوقف على أن يكون المراد بها عين الموقوفة.

ثم ان الاستدلال بها على الصورة التاسعة، وهي اداء الاختلاف الى ضرر عظيم يتوقف على استفادة العموم من التعليل، وهو قوله (عليه السلام): فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس، وهذا لا يمكن الالتزام به، والا اقتضي جواز بيع الوقف لاصلاح كل فتنة، وهذا مما لم يلتزم به أحد فيما نعلم، فكيف يوجب انجبار ضعف الرواية.

ثم ان الاستدلال بها على الصورة العاشرة، وهي خوف تلف النفس ويتوقف الاستدلال على الغاء تلف المال عن الموضوعية وجعل الموضوع خوف تلف النفس، وهو خلاف الظاهر من الرواية، فان الظاهر منها موضوعيه كل منهما للحكم.

بيان آخر لعدم نهوض الرواية للاستدلالوبالجملة

لا يجوز الاستدلال برواية ابن مهزيار على شئ من الصورة السابعة الى الصورة العاشرة، اما من حيث السند فلا بأس به، واما من حيث الدلالة فمن جهة ان ما ذهب إليه المشهور في الصور الاربعة لا يستفاد من الرواية، وما يستفاد من الرواية لم يلتزم به أحد فيما نعلم، وتوضيح ذلك: ان التعليل المذكور في الرواية بقوله (عليه السلام): فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس، قد يكون حكمة ويكون مناط