پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص517

نفسها لا بما ان له الولاية على العين الموقوفة.

وايضا انهم استدلوا على القول السابع بقوله (عليه السلام): ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال، بناء على أن يكون المراد بالاموال هي العين الموقوفة.

وفيه أولا: ان ظاهر التعبير بصيغة الجمع هو تلف مطلق الاموال أعم من الوقف وغيره.

وثانيا: ان القائلين بجواز بيع الوقف في هذه الصورة انما يقولون في مورد العلم بادائه الى الخراب أو الظن المتاخم بالعلم، ولفظة ربما يستعمل في المحتملات، فتصير النتيجة انه إذا احتمل طور الخراب على الوقف جاز بيعه، ومن المعلوم انه لم يلتزم به أحد فيما نعلم فكيف ينجبر ضعف الرواية بالشهرة.

على أن قوله (عليه السلام): ان رأيي ان كان قد علم الاختلاف بين ارباب الوقف ان بيع الوقف امثل، في جواب السؤال عن بيع حصة الباقين وتقسيم ثمنه إليهم، لا ينطبق على القواعد، وذلك لانه لا وجه لتصدي الواقف بالبيع، فانه بعد ما وقف ماله فصار كسائر الاجانب.

وتوهم انه اشترط كون التولية عليه خلاف الظاهر من الرواية، وان مقتضي القواعد أن يكون بدل الوقف وقفا فلا وجه لتقسيم الثمن علىالموقوف عليهم، فلا يمكن العمل بظاهر الرواية، بل يرد علمها الى اهلها، أو يحمل على صورة عدم اقباض الوقف وعدم كون الموقوفة مقبوضة منهم، فانه حينئذ لم يتم الوقف، فاختيار المال تحت يد الواقف المالك يفعل به ما يشاء، وقد حملها على هذا جملة من الاعلام (1).

على أن الاستدلال بها على الصورة السابعة ينافي الاستدلال بها على

1 – راجع جواهر الكلام 22: 371.