مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص516
لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتريها أو يدعها موقوفة، فكتب الى: اعلم فلانا اني آمره أن يبيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الى، وان ذلك رأيى ان شاء الله تعالى، أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له.
قال: فكتبت إليه: ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فان كان تري أن يبيع هذا الوقف ويدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته، فكتب إليه بخطه وأعلمه: ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فليبع، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس – الخبر (1).
وفيه أولا: انها ضعيفة السند، ودعوى انجبارها بالشهرة دعوى جزافيه، إذ على فرض تسليم الكبري لا نسلم الصغري، لعدم انطباق شئ من الاقوال على الرواية، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة.
بيان ذلك: انها دلت على جواز بيع حصة الامام (عليه السلام) من دون طرو مسوغ للبيع، فلابد من حملها اما على صورة اشتراء بعض الضيعة من سهم الامام (عليه السلام) أو على قضية خاصة غير معلومة الجهة.
وتوهم ان الامام (عليه السلام) له الولاية على جميع أموال الناس بل رقبتهم فكيف بمال نفسه، فجاز أن يكون امره (عليه السلام) على البيع من جهة الولاية.
وفيه ان هذا التوهم فاسد، فان ظاهر قوله (عليه السلام): اني آمره أن يبيعحصتي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الى ان ذلك رأيى، أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له، هو ان الامام (عليه السلام) انما بين حكم المسألة في
1 – التهذيب 9: 130، الاستبصار 4: 98، الكافي 7: 36، الفقيه 4: 178، عنهم الوسائل 19: 189.