پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص515

الادلة عن هذه الصور بأجمعها بعد ما كان الانتفاع بالوقف ممكنا كما في حاشية الايرواني (1).

ثم نقل المصنف ( رحمه الله ) وجهين على جواز البيع في هذه الصور: 3 – الاول: ما عن المختلف والتذكرة والمهذب وغاية المرام، من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت، فيجوز اخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه، فيدور الامر بين انقطاع شخصه ونوعه وبين انقطاع شخصه لا نوعه، فالثاني أولى بغرض الواقف، فيجوز التبديل وجعل بدله وقفا مكان المبدل.

وفيه ما أجابه المصنف، من أن الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف، لانه الذي دل عليه صيغة الوقف، والمفروض تعذره فيسقط، وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه اقرب الى مقصود فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الاقرب الى غرض الواقف بعد تعذر اصل الغرض.

4 – الثاني: ما عن التنقيح، من أن بقاء العين على حاله والحال هذه اضاعه واتلاف للمال وهو منهي عنه شرعا، فيكون البيع جائزا، ولعله اراد الجواز بالمعنى الاعم، فلا يرد عليه انه يدل على وجوب البيع.

وفيه ان المحرم انما هو التصدي باضاعة المال واما تركه على حاله بحيث يضيع بنفسه فلا دليل على حرمته، كما إذا مرض الغنم ولم يقدر مالكه على الذبح الى أن مات فلم يفعل هو فعلا محرما.

5 – ثم انه استدل على جواز البيع في كل واحدة من الصور الاربعة بمكاتبة ابن مهزيار، قال:كتبت الى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل

1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 178.