پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص514

ومن هنا ظهر الجواب عما ذكره المصنف، فان الادلة انما تنصرف عنالمنع عن بيع العين الموقوفة إذا سقطت عن الانتفاع بها، وما نحن فيه ليس كذلك بل هو من مصاديق عدم الجواز، لجواز الانتفاع بها على النحو الذي وقفها الواقف، نعم الاجماع على تقدير حجيته لا يشمل المقام.

وأما حفظ حق الواقف والموقوف عليهم فقد عرفت بطلانها وعدم كونها وجها لعدم جواز بيع الوقف، نعم بناء على حفظ حق البطون اللاحقة فلابد من بيع العين الموقوف مع مظنة الخراب أو العلم به وتبديلها بعين اخرى لئلا يزول حقهم، كما أشار إليه المصنف في كلامه.

ولكن عرفت انه لا دليل على ذلك، فان البطن الموجود مالكون على الوقف بالفعل وجاز لهم الانتفاع بها فعلا، فلا دليل على وجوب رفع اليد عن ملكهم لحفظ الموضوع على ملك الاشخاص الاخر، والا لوجب حفظ مال الناس وان توقف على صرف المال.

وقد تقدم هذا فيما سبق في فرع انه إذا توقف حفظ الوقف للبطون اللاحقة على صرف مقدار من منافع الوقف عليه فهل يجوز اجبار البطن الموجود على ذلك أم لا، وقلنا لا وجه عليه فانهم مالكون على نفعها، فلا ملزم لرفع اليد عن ملكهم لحفظ حق الغير بل ينتفعون بها مادام موجودا، فان يبقي للبطون اللاحقة فتنتفعوا بها والا فلا، وهذا واضح لا خفاء فيه.

والحاصل ان المصنف قال بعدم شمول الاخبار الدالة على المنع عن بيع الوقف على هذه الصور الاربع وانصرافها عنها، وقال شيخنا الاستاذ بأن احتمال الخراب كالخراب الفعلي موضوع للحكم بجواز بيع الوقف.

وفيه ان الحكم الفعلي تابع لموضوعه الفعلي وانه لا وجه لانصراف