پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص513

وبالجملة الادلة المانعة عن بيع الوقف وما يؤيده كلها غير جارية هنا، واذن فلا بأس من البيع في هذه الصورة.

2 – ذكر شيخنا الاستاذ (1) ان هذه الصورة ملحقة بالصورة الاولى، وهيخراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به، فان العلم بتأديته الى الخراب أو الظن به المعبر عنه بخوف الخراب انما هو من حيث طريقيته إليه، وبعبارة اخرى إذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته الى الخراب على نحو لو كان فعلا خرابا لجاز بيعه فحكم الاحتمال حكم نفس الخراب، ولكن من حيث كونه طريقا، لان بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا.

ولكن الوجهان لا يتمان: أما ما أفاده شيخنا الاستاذ، فلان الادلة المانعة عن بيع الوقف كقوله (عليه السلام): لا يجوز بيع الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك، لا قصور في شمولها للمقام، فان الانتفاع بالعين الموقوفة ممكن بالفعل، ولايكون العلم بخرابها بعد سنة مثلا مجوز لبيعها فعلا، فضلا عن الظن بذلك أو الامارات المعتبرة، كما إذا قامت البينة على أنها تخرب بعد ستة اشهر، وفضلا عن احتمال الخراب.

وبعبارة اخرى انه لا يجوز بيع الوقف للوجوه المذكورة على ذلك، و انما الخارج عنها ما يحرز خرابه بالفعل، واما في غيره فلا وجه لجواز البيع بوجه بل يبقي تحت ادلة المنع.

وبالجملة بعد ما كان الوقف مما يمكن الانتفاع به فلا وجه لبيعه لشمول ادلة المنع عليه، وان علم أو قامت البينة المعتبرة على خرابها فضلا عن احتمال الخراب، فان الحكم تابع لموضوعه الفعلي كمالايخفى.

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 398.