مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص512
ما يستدل به على الجواز
قد استدل على الجواز بوجوه: 1 – ما ذكره المصنف، ومحصل كلامه ان المقتضي لجواز بيع الوقف في هذه الصور موجود والمانع مفقود، فيجوز بيعه للعمومات المقتضيةلصحة البيع.
أما وجود المقتضي فلانه مال لمالكه فيجوز بيعه للعمومات مقتضية للبيع، اما عدم وجود المانع فهي الادلة الشرعية المانعة عن بيع الوقف وهي لا تنهض للمانعية هنا.
أما الاجماع فلاختصاصه بغير هذه الصورة، لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه الا المقدار المتيقن.
وأما قولهم (عليهم السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1)، ولايجوز شراء الوقف، فلا تدخل الغلة في ملكك (2)، فلانها منصرفة عن هذه الصورة، لما عرفت من أنها ناظرة الى صورة عدم سقوط العين الموقوفة عن حيز الانتفاع بها، واما إذا سقطت عن ذلك فلا تشمله تلك الادلة.
على أنه لا تتم دلالة قولهم (عليهم السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، على عدم الجواز كما تقدم، وأما الموقوف عليهم والواقف فبيع الوقف هنا موجب لحفظ حقهم، إذ مع عدم البيع تتلف العين الموقوفة ولا يبقي ما يوجب حفظ حق الواقف أو الموقوف عليهم بخلاف البيع والتبديل بعين اخرى، فان ذلك يوجب الجمع بين حقوقهم.
1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، صحيحة.
2 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.