پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص511

ايضا وجه، بناء على أن اعراض المشهور عن الرواية يوجب الوهن كما قال نظير ذلك في المعاطاة، فله وجه لعدم وجود الرواية هناك، واما في المقام فلا مجال لهذا الكلام.

الكلام في الصور الاربعة الاخيرة

الصورة السابعة: أن يؤدي بقاء الوقف الى خرابه علما أو ظنا، وهو المعبر عنه بخوف الخراب في كلمات الفقهاء، سواء كان ذلك للخلفبين اربابه أو لغير ذلك، والخراب المعلوم والمخوف قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.

الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والنفس، وان لم يعلم أن يظن بذلك، وقد صرح بعض الاعلام بجواز البيع هنا ايضا.

الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بين الموقوف عليهم الى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف.

الصورة العاشرة: أن يلزم فساد يستباح منه الانفس.

ومجموع تلك الصور وان لم تذكر في كلام واحد من الفقهاء ولكنها ذكرت في كلماتهم على التفريق وقد نظمها المصنف وجمعها الى عشرة صور.

ثم ان الكلام في هذه الصور الاربعة يقع في جهتين: الاولى: في العقد الايجابي، وهو جواز البيع مع تأدية البقاء الى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، سواء كان ذلك لاجل الاختلاف أو غيره.

والثانية: العقد السلبي، وهو المنع في غير ما ذكر في الجهه الاولى من جميع الصور.