مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص510
المقام الاول فقط، أعني كون الشرط مخالفا لمقتضي العقد أم لا، ولم يتكلم اصلا في أن هذا الشرط هل هو مخالف لمقتضي السنة أم لا، فكان عليه ( رحمه الله ) ذلك ولكن تركه.
واما التمسك في ذلك بخبر جعفر الصادق (عليه السلام) المتقدمة (1)، بدعوى انه إذا جاز البيع بلا شرط فمع الشرط أولى، فقد تقدم الجواب عنها.
ويؤكد ما ذكرناه، من جواز البيع صحيحة الكافي الدالة على وقف امير المؤمنين (عليه السلام) صدقة وشرط فيها جواز البيع للحسن والحسين (عليهما السلام) إذا حدث فيهما حدث (2)، فتكون دالة لما نحن فيه، فانه إذا جاز اشتراط البيع للبطن الموجود فللبطن المعدوم أولى، وتأويل الرواية بارادة الوصية منذلك خلاف الظاهر بمكان كاد أن يكون على خلاف الصراحة.
ومع ذلك فالعجب من المصنف حيث قال: ان تأويل الرواية مشكل والعلم بها اشكل، وأما التأويل فهو مشكل كما ذكره، واما ان العمل بها يكون اشكل لا نعرف له وجها، بعد كون الرواية صحيحة وعمل جملة من الاعاظم على طبقها.
نعم لو كان على خلافها اجماع أو شهرة عظيمة، فكان لهذه الكلام
1 – الكافي 7: 35، الفقيه 4: 179، التهذيب 9: 133، الاستبصار 4: 99، عنهم الوسائل 19: 192، ضعيفة لجعفر بن حيان.
2 – عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بعث الى بهذه الوصية أبو ابراهيم (عليه السلام): هذا ما اوصي به وقضي في ماله على عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه – الى أن قال: – يقوم على ذلك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه – الى أن قال: – وان حدث بحسن بن على حدث وحسين حي فانه الى حسين بن على وان حسينا يفعل فيه مثل الذي امرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن – الحديث (التهذيب 9: 146)، صحيحة.