پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص509

اللهم الا أن يقال: ان قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف، ليس دليلا تعبديا في مورد عدم جواز بيع الوقف بل امضاء لمفهوم الوقف كما اشرنا إليه سابقا، فان مفهوم الوقف يقتضي السكون والوقوف، والبيع والشراء ونحوهما من التصرفات مخالف لذلك السكون، وانما هي حركة العين فيكون على خلاف مفهوم الوقف، فقوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك (1)، امضاء لما يقتضيه ذلك المفهوم، وان الوقف لابد وأن يكون ساكنا، وليس له أن يتحرك بالبيع والشراء والهبة كما لا يخفى.

وعليه فلا يكون الاشتراط منافيا لمقتضي السنة ايضا، سواء كان الشرط راجعا الى تبديل الوقف ببدل آخر الذي لا اشكال فيه اصلا أم كان راجعا الى كون الثمن ملكا للموقوف عليهم، لما عرفت في أناشتراط قطع الوقف غير الوقف المنقطع، فيكون صحيحا كما هو واضح.

ثم بناء على كون الاشتراط منافيا للسنة فيكون الشرط فاسدا لكونه مخالفا للسنة والشروط المخالفة للكتاب أو السنة فاسدة، ولكن ذلك ليس مثل الشرط المخالف لمقتضي العقد فانه فاسد ومفسد للعقد، لكونه على خلاف مقتضي العقد ومناقضا له، فينقض العقد ويفسده، ولكن الشرط المخالف للسنة كونه مفسدا للعقد يبتني على ما سيأتي في باب الشروط ان الشرط الفاسد هل يكون مفسدا للعقد أم لا، فحيث ان المختار لنا هناك عدم كونه مفسدا للعقد فيكون الوقف هنا صحيحا وان اشترط فيه قطعه كما هو واضح.

ثم العجب من شيخنا الاستاذ (2) حيث اقتصر في البحث في المقام على

1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.

2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 396.