مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص508
تحقق على هذا الشرط، وكذلك يقتضي صحة هذا القسم من الوقف قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها (1)، فان اهل الوقف وقف هذا القسم من الوقف كذلك.
وأما توهم ان هذا منافي لمقتضي الوقف فيكون الشرط باطلا فيبطل الوقف توهم فاسد، وان مفهوم الوقف ليس الا حبس العين وتسبيل الثمرة، والواقف انما انشأ هذا المفهوم وهو اعم من الدوام والانقطاع، نعم اطلاقه يقتضي الانقطاع، فاشتراط القطع متي شاء الواقف أو الموقوف عليهم لا ينافي مقتضي الوقف، وان كان ينافي مقتضي اطلاق الوقف، وانما استفدنا الدوام من جهة القرائن الخارجية، لا من جهة كونه من مقتضيات مفهوم الوقف كما هو واضح لا يخفى.
وبالجملة لم نر بأسا من اشتراط الواقف بيع الوقف عند وقفه، سواء كان ثمنه بدلا عن العين الموقوفة في الوقفية أم لا يكون بدلا بل ملكا طلقاللموقوف عليهم، وعلى كل حال فليس ذلك الاشتراط منافيا لمقتضي الوقف اصلا.
الجهة الثالثة
أن يكون الاشتراط منافيا لسنة أو لا يكون منافيا لها، فالظاهر انه مناف للسنة، فان قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك، يدل على عدم جواز بيع الوقف، سواء اشتراط الواقف بيعه أم لم يشترط، فيكون اشتراط البيع منافيا له، فلا يجوز اذن فيكون الشرط فاسدا.
1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، صحيحة.