مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص507
انه لا دليل على بطلان وقف المنقطع الاخر الا الاجماع، وحيث انه دليل لبي لا يشمل ما نحن فيه، وذلك فان اشتراط الانقطاع على اقسام: 1 – أن يوقف ويشترط في ضمن الوقف بيعه بعد عشر سنوات، وكون الثمن للموقوف عليهم، وهذا من افراد الوقف المنقطع، فصحة ذلك يتوقف على صحة كلية وقف المنقطع، لانه من مصاديقه ايضا.
2 – أن يوقف عينا كالدار ونحوها على فلان ولعقبه الى خمسه مراتب، فيكون الوقف منقطعا بانقراض الموقوف عليهم، فهذا ايضا من اقسام الوقف المنقطع، فيكون ذلك كالاول موردا للاجماع على بطلان الوقف المنقطع.
ففي هاتين الصورتين يكون الوقف من الاول بحسب الانشاء منقطعا، فيكونان موردين للاجماع متيقنا، فيحكم بالبطلان على تقدير تحقق الاجماع وحجيته.
3 – أن يكون الوقف بحسب انشاء الواقف مؤبدا من غير أن يقيده بوقف أو بشخص، بحيث يكون الوقف منقطعا بحسب انشاء الواقف،ولكن يشترط في ضمن الوقف قطع ذلك الوقف المؤبد، بأن يبيعه متي شاء أو يبيعه الموقوف عليهم متي شاؤوا، فهذا ليس وقفا منقطع الاخر بوجه وانما هو وقف مؤبد، ولكن يقطعه بحسب الاشتراط، فقطع الوقف غير الوقف المنقطع.
فمثل هذا لا نظن بطلانه، والاجماع المدعي على بطلان الوقف المنقطع الاخر لا يجري هنا، لكونه دليلا لبيا فلابد من ارادة المتيقن من ذلك، ما هو المتيقن انما هو القسم الاول والقسم الثاني، بل يدل على صحة ذلك: اوفوا بالعقود (1) والمؤمنون عند شروطهم، فان عقد الوقف
1 – المائدة: 1.