پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص505

وكيف كان فيقع الكلام في مقامين: الاول: في أنه يجوز اشتراط بيع الوقف ليكون بدله ايضا وقفا أو لا، الثاني: في جواز اشتراط بيعه ليكون ثمنه ملكا طلقا للموقوف عليهم وعدم جوازه.

وعلى كل تقدير فنتكلم في جهتين: الاولى: في كون هذا الشرط مخالفا لمقتضي العقد وعدمه.

الثاني: في كونه مخالفا لمقتضي السنة وعدمه، إذ ليس في الكتاب ما يكون راجعا الى ذلك حتى نتكلم في مخالفته للكتاب ايضا.

الجهة الاولى

أما المخالفة لمقتضي العقد، فالمدار في ذلك على أن يكون المنشأ في العقد مضادا للشرط ومناقضا له، كما لو اشترط في البيع أن يكون بلا ثمن، أو اشترط في الاجارة أن تكون بلا اجرة، أو اشترط عدم تصرف المستأجر في الدار المستأجرة اصلا، وأما إذا لم يكن الشرط منافيا لمقتضي العقد وانما يكون منافيا لمقتضي الاطلاق فلا مانع عنه، كما إذا اشترط في البيع أن يكون الثمن مؤجلا، أو أن يكون من نقد خاص.

وعليه فان كان التأجيل من مقتضيات الوقف ومن منشئاته فاشتراط البيع عند الحاجة مناف لمقتضي عقد الوقف بلا شبهة، واما لو كان منمقتضيات اطلاق الوقف فلا مانع عن بيعه.

وأما مقتضي ليكون بدله ايضا وقفا مثل اصله، فربما قيل بعدم الجواز، بدعوى ان مقتضي الوقف هو التأبيد، والواقف انما وقف الموقوفة ليكون الوقف ابديا كما هو مقتضي مفهوم الوقف ايضا، فاشتراط بيعه يكون مناقضا لمفهومه فلا يجوز، وعليه فكما ان الشرط فاسد فكذلك انه مفسد ايضا للمناقضة.