مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص504
يمكن بيعه ورفع الحاجة أو في بلده، ولكن ليس له نقد ولا يباع متاعه، واحتاجت الى النقد احتياجا شديدا، وكان عنده وقف يشترونه بالنقد فيمكن أن يقضي حاجته ببيع الوقف، وقد يجتمعان.
فلا يمكن الاستدلال على جواز بيع الوقف للحاجة الشديدة برواية جعفر بن حيان، لانك عرفت انها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليه، فلا يكون مدركا للحكم.
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
قوله ( رحمه الله ): الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون.
أقول: فقد اختلفت كلمات الاصحاب في أنه يجوز بيع الوقف مع شرط الواقف في ضمن الوقف ذلك أو لا يجوز، فقول بالجواز مطلقا، وقول بعدم الجواز كذلك، وقول بالتفصيل بينما يشترط الواقف جواز بيع الوقف عند عروض المصلحة والمجوز من الخراب ونحوه من المسوغات فقيل بالجواز وبينما يشترط جواز البيع في غير هذه الصورة فقيل بعدم الجواز.
الا أنه ليس تفصيلا في الحقيقة فضلا عن كونه موافقا للتحقيق كما اختاره الكركي، فان هذا الشرط الذي في فرض جواز بيع الوقف لا يترتب عليه اثر، فانه بدون هذا الشرط ايضا يجوز بيع الوقف، نعميكون هذا الشرط تأكيدا لجواز البيع كما هو واضح.
ثم على تقدير القول ببطلان الشرط، ففي كونه مبطلا للعقد وعدمه وجهان، اذن فالاقوال ثلاثة: قول بالجواز مطلقا، وقول بالبطلان مطلقا، ومع القول بالبطلان قول بكون الشرط باطلا فقط، وقول بكونه مبطلا للعقد ايضا.