مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص503
الموجودة مادام موجودا فيكون النفع لهم، فلا يجوز لهم الهبة واعدام العين وبعد الموت يكون ملكا للبطون اللاحقة.
وبالجملة لا يجوز العمل بهاتين الروايتين، بأن يفتي بهما على جواز بيع الوقف، بل لم يوجد قائل بالجواز الا ما نسب الى المفيد، وقد عرفت انكار العلامة النسبة.
الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة قوله ( رحمه الله ):
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
أقول: قد جوز بعضهم البيع في هذه الصورة، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، الا أنه معارض بدعوى الاجماع على عدم الجواز، على أن الاجماع المنقول ليس بحجة، وربما استدل على ذلك برواية جعفر المتقدمة، لقوله (عليه السلام) فيها: إذا احتاجوا أو لم يكفهم ما يخرج من الغلة لهم أن يبيعوا الارض.
وفيه ما ذكره المصنف، وحاصله ان ظاهر الرواية انه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الارض لمؤونة سنة الموقوف عليهم، وهذا اقل مراتب الفقر الشرعي، والذي يظهر من عبائر القوم الذي يجوزون بيع الوقف عند الضرورة والحاجة الشديدة لا ينطبق على هذه الرواية، فان النسبة بين الحاجة الشديدة وبين مطلق الفقر عموم من وجه.
فان الانسان قد يكون فقيرا ولا تكون له حاجة شديدة لكونه واجدا لما يكفيه في ادارة شؤونه من مال الفقراء، كالزكاة والصدقات ورد المظالم،وقد لا يكون شخص فقيرا بل موسرا جدا وواجدا من الاموال بما لا يعلم حسابه الا الله، ومع ذلك تتفق له الحاجة الشديدة في بعض الاوقات، كما إذا كان في بلد لا يصل الى ماله ولو بالاستقراض، ولكن عنده وق