پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص502

وهذا بخلاف البيع فانه حينئذ تملكون الثمن دفعة واحدة فيفعلون به ما يشاؤون، واصلحية ذلك مما لا يخفى حتى في غير حال الخراب، مع أن هذا لم يقل به أحد، وتوهم تقييدها بمفهوم خبر جعفر بن الحيان فاسد، لعدم اعتباره كما عرفت.

3 – ان المستفاد من الرواية جواز البيع مطلقا، سواء كان اصلح لهم أو لا يكون، فان الاصلحية انما ذكرت في كلام السائل فلا يكون موجبا للتقييد، والا فالجواب مطلق، فتكون معارضة لما دل على عدم جواز بيع الوقف على ما تقدم، من قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف (1)، وقوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها (2)، وغير ذلك.

فحيث ان تلك الروايات قيدت بما دل على جواز بيع الوقف في صورة الخراب كما عرفت في الصورة الاولى، فبانقلاب النسبة تكون الروايات المانعة اخص من رواية الاحتجاج بالعموم المطلق فتقيد بها هذه الرواية، فيحكم بعدم جواز البيع الا في صورة الخراب بحيث سقط عن الانتفاع به، فلا دلالة فيها ايضا على المدعي.

على أن ما دل على المنع مشهورة من حيث النقل والعمل، فيجب الاخذ بها وترك العمل برواية الاحتجاج.

4 – ما ذكره المصنف، من أنه لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الاول البايع يتصرف فيه على ما شاء.

ومنه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد، فان مقتضي كون العين وقفا مؤبدا على ما تقدم كون بدله ايضا وقفا، فيكون ملكا للبطون

1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.

2 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، صحيحة.