مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص500
الا أنه خلاف الظاهر من الرواية، بل الظاهر منها اجتماع الوقف والوصية فيكون ذلك موهنا لها.
3 – انها تدل على أنه ليس لقرابة الواقف أن يأخذوا حقهم إذا خرجتمن الارض خمسمائة درهم حتى يوفي الموصي له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقي بعد ذلك، مع أنه على خلاف القواعد ايضا، فانه لماذا ليس لهم أخذ حقهم الا بعد اخراج حق الموصي له، بل يجوز اخراج حقه وتقسيم الباقي لاقرباء الموصي، اي الموقوف عليهم، فان كون ثلاثمائة درهم من الغلة للرجل الاجنبي بعنوان الاشتراط وتمليك له من ملكه فلا يتوقف على اطلاع الموقوف عليهم وحضورهم، لانه ليس بعنوان المشاع حتى يتوقف على حضورهم، نعم لو كان بعنوان الوصية لكان مشاعا.
4 – انها لاتدل على المدعي، فانها تدل على جواز بيع الوقف بشروط ثلاثة: الاول: عدم كفاية غلة الوقف على الموقوف عليهم أو احتياجهم الى البيع، الثاني: رضاية الموقوف عليهم على البيع، الثالث: كون البيع انفع وأعود لهم، وبانتفاء أحد هذه الوجوه الثلاثة ينتفي جواز البيع.
هذا بخلاف مفروض المقام، فانه عبارة عن البيع في فرض الاحتياج إليه، اذن فالرواية اجنبية عن المقام كما لا يخفى، كما أشار إليه المصنف، على أن ذلك مما لم يقل به أحد من الاصحاب فيكون هذا ايضا وهنا للرواية.
ب – خبر الاحتجاج، ان الحميري كتب الى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه: جعلني الله فداك، انه روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور إذا كان