مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص499
قلت: أرأيت ان مات الذي أوصي له، قال: ان مات كانت ثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم فاما إذا انقطع ورثته لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الارض ان احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة، قال: نعم إذارضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا (1).
فان ظاهر الذيل هو جواز بيع الوقف إذا كان البيع انفع فتكون شاهدة لجواز البيع في الصورة الرابعة.
وفيه انه لا يجوز الاستدلال بهذه الرواية على جواز البيع من وجوه: 1 – ان الرواية ضعيفة السند، إذ لم يثبت في الرجال مدح لجعفر بن حيان ولا وثاقته، فغاية الامر امامي، وأما ما في المتن من ذكر الحنان بدل الحيان فلم يذكر في الرجال اصلا، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها على الجواز.
2 – انها مضطربة متنا، لاشتمالها على الجمع بين الوقف والوصية، ومن الواضح انه مع الوقف لا تجوز الوصية على الوقف لكونه ملكا للموقوف عليهم، فليس له التصرف فيه وتملكيه أو تملكه، لكون ذلك كله على خلاف مقتضى انشاء الوقف، من حبس العين وتسبيل الثمرة، الا أن تحمل الوصية على الاشتراط في متن العقد، بأن وقف وأوصى في متن الوقف أن تكون ثلاثمائة درهم من غلته لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة ثلاثمائة درهم، فيكون الايصاء على مقتضى الشرط في الوقف.
1 – الكافي 7: 35، الفقيه 4: 179، التهذيب 9: 133، الاستبصار 4: 99، عنهم الوسائل 19: 192، ضعيفة لجعفر بن حيان.