پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص498

الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف انفع واعود للموقوف عليه

وله ( رحمه الله ): الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف انفع واعود للموقوف عليه.

أقول: المشهور بل المجمع عليه في هذه الصورة عدم جواز البيع بل لم ينسب الخلاف الا الى المفيد، والعلامة لم يرض بهذه النسبة ايضا فأول كلامه: ومعنى كون البيع أنفع كون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا.

وكيف كان فلا اشكال في المنع لوجود مقتضي للمنع، وهو وجوب العمل على طبق انشاء الواقف، لقوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، وقوله (عليه السلام): الوقف على حسب ما يوقفها اهلها.

نعم، وقد استدل على الجواز بروايتين: الف – رواية جعفر بن حيان – وفي المتن حنان (1) – قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصي لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة ثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وقرابته من امه، فقال: جائز للذي أوصي له بذلك، قلت: أرأيت ان لم تخرج من غلة الارض التي أوقفها الا خمسمائة درهم، فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وقرابته من امه، قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفي الموصي له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقي بعد ذلك.

1 – في الكافي: جعفر بن حيان، وفي سائر المصادر: جعفر بن حنان، ويمكن تأييد ما في الكافي بأن المذكور في رجال الشيخ هو جعفر بن حيان.