پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص496

ان الوقف هي ذات هذه العناوين المعنونة بها، وانما تلك العناوين معرفات إليها ومقومات لماليتها.

وليس لنفس تلك العناوين بحسب نفسها مالية تكون وقفا منفكة عن المادة، بحيث تدور الوقفية مدار نفس العنوان، فإذا زالت زالت الوقف، وإذا ذهب عنوان البستان وعنوان الدار وعنوان النخلة كانت عرصه البستان وعرصة الدار والنخلة المقلوعة غير وقف بل باقيا في ملك الواقف، بل العنوان في المركبات الاعتبارية لا ينتزع الا من امور متعددة، فينحل الى امور عديدة كعنوان الدار، فان الدار ليست الا مركبة منالعرصة والقبب والجدران وهكذا البستان.

فمعنى وقف الدار ليس الا وقف الارض وتلك القبب، ومعنى وقف البستان ليس الا وقف الاشجار والعرصة، فلا يعقل لوقف العنوان فقط معنى محصل.

وبالجملة لا نعقل معنى محصلا لوقف العنوان المجرد، بل وقف العنوان عين وقف ذي العنوان، فكما ان في المركبات الحقيقة لا تنفك الصورة النوعية عن المادة لكونها متحدة في الخارج حقيقة، وكذلك في المركبات الاعتبارية كالدار والبستان، فان العنوان في ذلك كله ايضا ليس موضوعا للحكم بمعنى كونه وقفا خاليا عن المواد.

وبعبارة اخرى إذا وقف الواقف نخلة لاشخاص فنسأل انه هل بقي في ملك الواقف منها شئ أم لا، فان بقي ذات النخلة في ملك الواقف لتكون له بعد قلعها فلا معنى لكون النخلة للموقوف عليهم كما هو المفروض، وان لم يبق في ملك الواقف شئ فبعد زوال عنوان النخلية وصيرورتها خشبة فلما ذا صار ملكا للواقف.