پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص495

موجبه لماليتها، بحيث لو ذهبت هذه الصورة عن تلك المادة اي الجسم لا المادة الهيولاني المحفوظة في جميع الاشياء وتبدلت بصورة اخرى مغائره للاولى لم تبطل البيع، فان نفس المادة قد وقعت متعلقة للبيع، وتعنون الاشياء بتلك الصورة لا توجب وقوع المعاملة على نفس العناوين فانها اعراض لاتقبل الانفكاك، ولايكون كونها عناوين للاشياء موجبا لكونها محطا لجميع الاحكام تكليفة أو وضعية، بحيث تكون مملوكة وقابلة للتمليك كما هو واضح.

وبالجملة الصور النوعية العرفية واسطة لوقوع المعاملة على المواد لكونها سببا لماليتها لا ان نفسها من الاموال.

إذا عرفت ذلك فالحكم في الواقف ايضا كذلك، فانه إذا وقف عبدا أوكأسا أو دارا أو دكانا، فالظاهر من ذلك ان نفس تلك الاشياء بموادها موقوفة وان كانت ماليتها بصورها النوعية العرفية ولا تدور الوقفية مدار نفس الصور والعناوين لعدم انفكاكها عن المواد، ولا يمكن وقوع المعاملة عليها بنفسها من الهبة والصلح والبيع كما هو واضح.

وعليه فإذا زالت الصورة النوعية لم تزل الوقفية، بل تكون المادة التي معنونة بعنوان ايضا وقفا وان لم ينتفع عنها نفعها كالانتفاع منها مع الصورة الزائلة.

نعم تزول الوقفية بزوال الصورة والمادة كلتيهما، إذ ليس المراد من المادة هي الهيولي لتكون محفوظة في ضمن شئ من الاشياء وان كان في ضمن التراب، بل المراد منها هنا هي المادة العرفية، أعني الجسم الذي كان معنونا بعنوان، ولا شبهة انه ينتفي كانتفاء صورته.

وعلى هذا فإذا وقف شيئا وكان مفعول قوله عنوان ذلك الشئ، بأن قال: وقفت البستان الفلاني أو الدار الفلانية أو النخلة الفلانية، فلا شبهه