مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص494
إذا لم تكن لها منفعة اصلا، فكذلك يجوز بيعها إذا لم تبق صورتها العينية التي هي أحد ركني الوقف.
أقول: ما ذكره المصنف وارد على شيخنا الاستاد ايضا، و توضيح ذلك: ان العناوين والصور النوعية عرفية كانت أو عقلية، وان كانت موجبة لشيئية الاشياء في نظر العرف والعقل الا أنها لا تقابل بالمال بوجه، وانما هي دخيلة في زيادة المالية للمادة، ولذا لا يجوز بيع الصور بدون المادة لعدم الانفكاك.
وقد مر في بعض المباحث في المكاسب المحرمة وسيأتي في باب الخيارات ان شاء الله، ان الاوصاف التي لها دخل في زيادة المالية وتعد في نظر العرف من الصورة النوعية إذا وقعت عليها المعاملة وظهرت خلافها فتكون المعاملة فاسدة، فان وقع عليها المعاملة يعد في نظرالعرف مغائرا لما ظهر وان كانا من جنس واحد.
كما إذا وقعت المعاوضة على الفراش المنسوج بنسج وظهر المبيع الفراش المنسوج بنسج آخر يغائر في نظر العرف، أو باع عبدا فظهر امة، أو باع كأسا وظهر قدرا، أو باع سكينا وظهر مسمارا، أو باع ساعة وظهر قطعة حديد، أو باع صندوقا وظهر طبلا، فان في جميع ذلك يبطل البيع، لان ما وقع على البيع غير مقصود وما هو مقصود لم يقع عليه البيع، وان كانا في الحقيقة من جنس واحد الا أن العرف يراهما شيئين متبائنين، فان الرجولة والانوثة وان كانتا من جنس واحد الا أن العرف يراهما متبائنين كما هو واضح.
وليست المعاملة فيها واقعة على نفس تلك الاوصاف، إذ لا يعقل الانفكاك بين المادة والصورة، بل المعاملة واقعة على المادة والصوره