پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص493

والاشجار وغيرهما من الاجزاء وكذلك الوقف لا يبطل بصيرورته عرصة وزوال عنوانه، نعم الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات اخر غير مربوط بما نحن فيه.

ثم ما ذكره من الوجهين مما لايعرف له وجه بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه ابدا، هذا ما ذكره المصنف في جواب صاحب الجواهر وهو متين.

ولشيخنا الاستاذ (1) تفصيل في المقام، وقال: ثم ان ما ذكرناه من عدم جواز بيع العين الموقوفة إذا لم يلحق قلة الانتفاع بها بالعدم، انما هو إذا بقيت الصورة النوعية للعين الموقوفة، و اما إذا تبدلت بصورة اخرى فيجوز بيعها وان لم تلحق بالعدم، ولا يبعد أن يكون كلام الشيخ ناظرا الى هذا المعنى، فان النخلة الموقوفة إذا قلعت تعد عرفا مبائنة للنخلة، لانها عبارة عن الشجرة لا المادة المشتركة بينها وبين الجذع والخشب، وبطلان الصورة النوعية عبارة اخرى عن خراب الوقف.

وسيجئ ان شاء الله تعالى في باب الخيار ان مناط مالية الاموال انما هو بالصورة النوعية لا المادة المشتركه، ثم المدار في الصورة النوعية العرفية العقلية، فإذا تبدلت الصورة النوعية التي تعلق الوقف بها يبطل الوقف ويبقي ذات الجسم فيباع، ولا يقاس انهدام الدار على زوال صورة الشجرة، فان الدار مركبة من البناء والارض، وانهدام البناء لا يوجب بطلان الوقف رأسا لبقاء العرصة.

وبالجملة حيث ان قوام الوقف بامرين: بقاء العين الموقوفة وكونها ذات منفعة، لانه عبارة عن حبس العين وتسبيل الثمرة، فكما يجوز بيعها

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 392.